أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف
معلومات عن الفتوى: حكم مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف
رقم الفتوى :
8042
عنوان الفتوى :
حكم مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف
القسم التابعة له
:
أحكام الخطبة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف؛ هل هي جائزة شرعًا أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به؛ إذا كان بعد الاستجابة له، وكان الكلام من أجل المفاهمة، وبقدر الحاجة، وليس فيه فتنة، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة.
أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات، وهم لم تجر بينهم خطبة، وإنما من أجل التعارف؛ كما يسمونه؛ فهذا منكر ومحرم ومدعاة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة.
يقول الله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} [سورة الأحزاب: آية 32.]؛ فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة، وبكلام معروف لا فتنة فيه ولا ريبة.
وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها.
وفي الحديث: "إذا أنابكم شيء في صلاتكم؛ فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء" [ورد بعدة ألفاظ... انظر: "صحيح البخاري" (1/167)، و"صحيح مسلم" (1/316، 317)، و"موطأ مالك" (1/162، 163)، و"سنن أبي داود" (1/245، 246)، و"سنن النسائي" (2/82، 83).].
مما يدل على أن المرأة لا تسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: